السؤال
تجب الزكاة في النقود بحكم ارتباطها بقيمة الذهب، فما القول إذا علمنا أن العملات الحالية ترتبط بالدولار ولم يعد الدولار يرتبط بالذهب الآن؟
الإجابة
لا لا أثر لهذا المعنى، فهذه أثمان، هذه النقود هذه العملات هي أثمان ولأنها أثمان فإنها قامت مقام النقدين فتأخذ حكمها، فتجب فيها الزكاة وتكون أثماناً للأبضاع وللمعاوضات ولغيرها فتسري عليها ما يسري على النقدين من أحكام والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إلحاق الأوراق النقدية بالذهب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيف تقدر زكاة الأوراق المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وجوب الزكاة في النقود الورقية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف نحدد نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضم الأوراق النقدية إلى نصاب الفضة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي