زكاة الذهب عن سنوات منقطعة وأجزاء مباعة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-09-18

السؤال

امرأة كانت تخرج زكاة ذهبها ثم انقطعت عن ذلك(بما مقداره سنتين بحسب التقدير) لعدم توفر المال، وبعد فترة باعت جزءاً من ذهبها بقيمة 1800 ريال للحاجة، ثم باعت جزءاً آخر بقيمة 600 ريال، ولا تعلم مقدار الذهب الذي كان لديها عند البيع، والآن قامت بحساب زكاة ما تبقى لديها من ذهب فبلغت 307 ريالات، فهل تكتفي بإخراج زكاة الذهب المتبقي لديها حالياً، أم يجب عليها إخراج زكاة عن الأجزاء التي باعتها سابقاً مع جهلها بمقدار الذهب المباع حينها ؟

الإجابة

الأصل في زكاة الذهب أنها تخرج من نفس الذهب، لذا لا عذر في ترك الزكاة لعدم وجود نقد عند صاحب الذهب.
تلزمها التوبة من كبيرة منع الزكاة مع دفع ما تركته من زكاة، وإن جهلت المقدار عليها تحري مقدار الزكاة قدر الإمكان
والله أعلم

المفتي

الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي

الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي