السؤال
إذا كان نصف عائلة شخص غير موجودين معه منذ قرابة شهرين أو أكثر، فهل يلزمه أن يدفع عنهم زكاة الفطر؟ [ولمّا سأله المحاور: هل هو الذي يعولهم؟ قال: نعم يعولهم، لكن هم حالياً من شهرين وأكثر بعيدين عنه، مع أهلهم]
الإجابة
لطالما أنه هو عائلهم، فكل من كان قاصراً غير مستقل بنفقته، من كان قاصراً غير مستقل بنفقته، فإن صدقة الفطر تلزم عائله، وحتى وإن كانوا بعيدين عنه، فهذا هو الأصل الشرعي. أما إذا كانوا مستقلين بنفقتهم كالزوجة لها مال، أو بعض الأولاد لهم مصدر رزق، فإنهم مسؤولون عن أنفسهم ويخرجون صدقة الفطر عن أنفسهم، وإلا فإن على عائلهم أن يخرج صدقة الفطر عمن يلزمه عوله، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة فطر أبناء الزوجة الموظفين وأمّها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة الفطر عمن يعول عددا كبيرا الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجب على الأب دفع زكاة الفطر عن الأسرة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد والجدات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة الفطر عن إخوته الصغار وأسر أبيه سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي