زكاة المحل التجاري والجمعيات

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-07

السؤال

عندي محل تجاري لبيع المواد الغذائية والخضروات والفواكه تكون فيه بعض المبالغ في صندوق المحاسبة تعتبر كرأس مال أو تعتبر رأس مال للمشتريات فهل تضم هذه المبالغ وهل تحسب المواد المعروضة في المحل وتضم لحسبة الزكاة وكذلك هل تدخل فيها الجمعيات التي لم يحن أجلها؟

الإجابة

هذا عنده محل تجاري يقول فيه وهذا موجود في كل المحلات التجارية تكون عند هذا الإنسان أموال سيولة نقدية وتكون عنده بضاعة معروضة، التجار حينما يريدون إخراج زكواتهم يحسبون البضاعة المعروضة بقيمتها السوقية ويحسبون السيولة النقدية التي معهم يضمون الجميع، والبضاعة المعروضة هو الآن يذكر أن عنده بعض الفواكه والخضروات هنا نسأل عن نقول القيمة السوقية، القيمة السوقية في الخضروات هذه وفي الفواكه قد تتغير من يوم إلى آخر، لنفرض مثال لنفرض أن هذا الإنسان يريد إخراج زكاته في الثالث والعشرين من شهر رمضان أي اليوم، هذه الزكاة في محل تجاري يبيع الخضروات والفواكه، في الواقع أن الفواكه والخضروات هذه قيمتها السوقية تختلف من يوم إلى آخر ما الذي أعنيه بهذا أعني بهذا أنها قد تختلف من جهة المصدر الذي أتى بها فهو قد يكون اشتراها مثلاً اشترى وحدة من الوحدات هذه بخمسة ريالات أو يعرضها بخمسة ريالات حصل شح فارتفعت قيمتها في السوق إلى سبعة ريالات هنا سيحسبها بسبعة ريالات، قد تحصل وفرة أكثر فتكون قيمتها ثلاثة ريالات وهنا يحسبها بثلاثة ريالات، هنالك ممايزة في بعض الأحيان السلعة التي جاءت اليوم بخمسة ريالات والسلعة التي باتت بالأمس بثلاثة ريالات هنا لا يحسبها بخمسة ولا بثلاثة، التي قيمتها بثلاثة هذه يحسبها بثلاثة والتي قيمتها بخمسة يحسبها بخمسة، في يوم إخراج الزكاة ينظر هذه القيمة بكم أعرضها اليوم لأن بعض السلع وحتى لا تكسد يخفض قيمتها ونحن نعلم هذا ولذلك هنا يحسبها في الزكاة بقيمتها المخفضة بناء على الظروف والأحوال التي معه وإن ارتفعت فإنه يحسبها بقيمتها المرتفعة، إذاً هنا يضم السيولة النقدية مع المعروضات السلع المعروضة، يقول هنا أيضاً عنده جمعيات لم تحل بعد أي لم يحن أجلها لم يعط إياها، الجمعيات فيها تفصيل طويل في زكاتها كيف تزكى لكن الفتوى مضت على أنه إن لم يقبض هذه الجمعية فإنه لا زكاة عليه لأنه كأنه أقرض هذه الأموال لشخص آخر والشخص الآخر الذي أقرضه هذه الأموال لا تتيح له قوانين الجمعية والعرف فيها لا يتيح لهذا الشخص المقرض أن يعطى أمواله فإذاً هذه الأموال كأنها ليست في يدي فلا يزكيها، الفتوى على هذا الرأي وإن شاء الاحتياط بأن كان هذا الإنسان دفع في الجمعية أموالاً لكنه لم يستلمها فأحب له احتياطاً أن يحسبها ضمن أمواله لأنها أمواله هو والله تعالى أعلم.

المفتي

جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.

📺 شاهد الفتوى

زكاة المحل التجاري والجمعيات
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي