السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امرأة تسال عن أنها تبنات طالبه فقيره ويتيمه و تنفق عليها مالياً من دوله اخرى اقصد الرعايه الماليه حيث انها تنفق عليها لمعيشتها ودراستها ولقد وجب على المراه اداء ما عليها من زكاه فهل يحق لها ان تضع هذا المال لهذه الفتاه باعتبار انها فقيره ويتيمه او انه لا يجوز لها ذلك باعتبار انها احد رعاياها
الإجابة
لها أن تدفع للقائم على شؤونها الزكاة إن كانت فقيرة
والله أعلم
المفتي
الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي إمام وخطيب، درس في معهد العلوم الشرعية وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرعية، وله حضور دعوي وتعليمي واضح عبر قناته وسلسلة مختصر الفقه على يوتيوب، حيث يقدّم دورات مثل الفقه الميسّر في الصلاة والطهارة، ويشارك في برامج وإذاعات، ويقدم استشارات أسرية ودينية وشرعية، ويرد على أسئلة المستفتين، مساهماً بذلك في النشاط المجتمعي والدعوي داخل سلطنة عُمان.
أسئلة مشابهة
- إعطاء الزكاة للأخت الطالبة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزكاة للابنة الطالبة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة للطالبات الوافدات اليتيمات الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأيتام المكفولين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الأب زكاته إلى ابنته التي يعولها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي