السؤال
شخص جعل مبلغاً من المال وقفاً لكل من احتاج قرضاً، وهو يدير هذا المال بنفسه، فهل يلزم في ذلك المبلغ زكاة؟
الإجابة
إن كان أخرجه من ملكه وجعله وقفاً لا يرجع إليه ولا إلى ورثته فلا زكاة فيه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- زكاة المال المقرض للغير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال المقرض في يد المقترض مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المقرض المرجو رده الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- احتساب الأموال المقرضة في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال المُقرض لمدة سنتين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي