زكاة المزارع التي يرعاها شخص ويأخذ جزءاً من غلتها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-04

السؤال

أقوم برعاية مزارع في ضواحي البلد نيابة عن أصحابها الذين تركوها وانتقلوا منها، حيث أتحمل كافة تكاليف العناية بها من سقي وتنظيف وغير ذلك، مع العلم أنها تُسقى بالفلج والآبار في أوقات المحل، وفي مقابل ذلك آخذ غلتها وأعطي أصحابها جزءاً منها، فما حكم زكاة هذه المزارع في هذه الحالة، وكيف يتم حسابها؟

الإجابة

تجب فيها الزكاة إن كانت من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي الحبوب المدخرة المقتاتة وبلغت النصاب وهو ما يعادل 300 صاع وإن كانت تسقى بما لا عناء فيه كالأنهار التي يحصل عليها بيسر وسهولة فتجب الزكاة فيها العشر بقسمة المال على عشرة وإن كانت تسقى بما فيه مؤونة كالآبار أو المياه التي تشترى بثمن بثمن له شأن فهذه فيها نصف العشر تقسم على عشرين وإن كانت تارة تسقى بهذا وتارة تسقى بهذا ففي فتكون الزكاة فيها بالمحاصصة بالنسبة والتناسب بمقدار ما تسقى بما لا عناء فيه ومقدار ما تسقى بما فيه عناء والله أعلم.

المفتي

الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي
الشيخ د. إبراهيم بن ناصر الصوافي

الشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي هو أمين الفتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عُمان، حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي من جامعة الجنان في لبنان، والبكالوريوس في العلوم الشرعية. وله مؤلفات وبحوث أبرزها تحقيق مشارق أنوار العقول. يقدّم برامج دينية مثل فقه العبادات، ويشارك في إعداد الفتاوى والبحوث الشرعية، مستشار شرعي نفسي في مركز زلفى للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية، كما يشغل عضوية هيئات الرقابة الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية العُمانية.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي