السؤال
ما حكم زكاة الأوقاص؟ يعني نحن نجد في الكتب إن إذا زاد الذهب عن 20 ديناراً فلا زكاة حتى يبلغ 24 ديناراً، فما هو المعمول به حالياً؟ هل تراعى الأوقاص أم لا؟ أحسنت.
الإجابة
الأوقاص نعم، ما بين الفريضتين، كما قال في زكاة نصاب زكاة الذهب عشرون مثقالاً، وهناك رواية أنه لا زكاة فيما زاد حتى تبلغ أربعة وعشرين ديناراً أو مثقالاً، والواقع أن الفارق يسير، والمعمول به الآن أن تكون الزكاة فيما زاد على النصاب مطلقاً، فيحسب كل ما زاد عن ما يساوي العشرين ديناراً، ما زاد على الخمسة وثمانين جراماً فصاعداً يحسب زكاته جميعاً.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- نصاب الذهب وطريقة حسابه في الزكاة الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- النصاب الحالي لزكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الذهب عيار 21 عند بلوغ النصاب 89 جرام فريق مفتي
- اعتماد زكاة الذهب على سعر الشراء أو السوق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نصاب الذهب المصوغ والخالص الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي