السؤال
«هل تزكى مبالغ الجمعية منفصلة أم تزكى مع باقي المال خصوصاً أن باقي المال قد حال عليه الحول والجمعية لم يحل عليها الحول منذ استلامها؟»
الإجابة
الجمعيات تختلف أنواعها، ويعني شاع في مجتمعنا استخدام لفظ الجمعية على عدة طرق، فإذا كان المقصود ما هو أشبه بالصندوق الإقراضي الذي يتفق فيه مجموعة من الناس على أن يقرض الكل أحدهم مدةً من الزمن مبلغاً مالياً متفقاً عليه ثم بعد ذلك يتم إقراض الثاني والثالث وهكذا بالتناوب حتى يستلم الجميع ويؤدي الجميع ما عليهم، هذه الطريقة، فإن زكاة هذه الصناديق الإقراضية إنما تكون على المستلم حينما تدخل إليه هذه الأموال، فإذا كان ذا مال ضمها إلى أمواله، إذا كانت هذه الأموال التي عنده مدخرة مما تجب فيه الزكاة، أي بلغت النصاب، فإنه يضم ما استلمه من الجمعية من الصندوق الإقراضي إلى الأموال المدخرة عنده قبلاً ثم يزكي الجميع بنهاية الحول، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. أما إذا أنفقها، وأغلب الناس إنما تدخل في هذه الصناديق الإقراضية لأنها محتاجة إلى سد عوزها وإلى قضاء احتياجاتها والتزاماتها، فإذا ما أنفقها أو تعلقت بها ديون فسداد تلك الديون أولى وألزم، فإن فضل منها شيء بعد ذلك فينظر فيه بحسبه، فإن كان بالغاً النصاب وكان هو ممن عنده حول ثابت يزكي فيه فتكون زكاتها مع زكاة باقي الأموال التي عنده. أما، وأظن أنه يقول بأنه لا مال عنده في سؤاله، فهذا يعني إن ادخرها حتى حال عليها الحول ولم تنقص عن مقدار النصاب، ففي هذه الحالة يزكي هذا المال بإخراج ربع العشر منها، اثنين ونصف في المئة. أما إذا أنفقها واستهلكها في نفقاته كما قلنا فلا زكاة عليه، فإذاً بعض الناس يظن بأن تزكية هذه الأموال إنما يكون فور استلامه، وليس الأمر كذلك، هي مالٌ داخلٌ عليه يعامل كأي مالٍ آخر داخلٍ عليه، بل هناك حقوق متعلقة بها هو عليه أن يؤدي أيضاً للآخرين لما تحين أدوار لما تحين أدوار الآخرين عليه أن يؤدي إلى هؤلاء أيضاً ما عليهم من حقوق لهم. أما في هذه الحالة التي يسأل عنها فلا زكاة فإن الزكاة إنما تكون بهذا التفصيل الذي ذكرته. هناك صناديق هناك جمعيات بأنواع أخرى وتختلف زكاتها باختلاف توصيفها ولذلك نحن ندعو الإخوة لما يسألوا عما يتصل بمثل هذه الأعراف التي أطلقوا عليها تسميات أن يبينوا المقصود منها حتى يكون الجواب موافقاً لسؤالهم. [ولمّا نبّه المحاور إلى أن السائل ذكر أن لديه مالاً قد حال عليه الحول قال الشيخ:] لا في هذه الحالة إذا كان هذا المال بالغاً النصاب وحال عليه الحول فإن الأموال التي دخلت عليه من هذا الصندوق الإقراضي تضاف، هذا مالٌ مستفاد وتسمى عند الفقهاء زكاة الفائدة وهي عند الجمهور تبعٌ لأصل المال، فحولها من حول أصل المال.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة مبالغ الجمعيات الإقراضية قبل بلوغ الدور سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة مال الجمعية المستلَم عند حلول الزكاة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- زكاة المبلغ الذي ستتسلمه من جمعية لاحقًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الجمعيات الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة مبلغ الجمعية قبل تسلمه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي