السؤال
بخصوص زكاة النقود، يوجد لدي مبلغ وصل النصاب من القرض الحسن وليس ملكي لتكملة البناء، السؤال هل تجب الزكاة في هذا المال؟
الإجابة
هذا ليس ماله، هو يقول إنه اقترضه على ظاهر السؤال اقترضه من أحدهم ليكمل بناءه، فهل تجب عليه الزكاة في هذا المال؟ لا، هذا ليس مالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأن أردها إلى فقرائكم»، هذا المال ليس مالك أنت حتى تجبه.. حتى تجب عليك الزكاة فيه، هذا أمر، والأمر الثاني: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ}، {وَفِي أَمْوَالِ} الإنسان {حَقٌّ مَعْلُومٌ}، هذا الواجب وهذه الزكاة هي في مال الإنسان، في مال الغني الذي يملك النصاب وقد حال عليه الحول، أنت لست مالكاً لهذا المال، نعم أتيح لك أن تتصرف في هذا المال لكنك لست المالك الحقيقي بل أنت مطالب به وأن ترده إلى الذي أقرضك، ومن هنا نقول إنه لا تجب عليك الزكاة وإنما الزكاة على مالك المال، والله أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة المال المقترض لبناء المنزل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المقترض إذا حال عليه الحول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة مال البناء بعد إخراج زكاة الحول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المقرض الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال المقرض بعضه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي