السؤال
عندي مبلغ من المال وبلغ النصاب وأبني به منزلاً هل إذا حال عليه الحول أزكيه حيث أن البيت لم يكتمل وهذا المبلغ لا يكفي له وهذا المبلغ أيضاً مقسم بين جزء للمقاول والأغراض أحتفظ به أعطيهم على دفعات؟
الإجابة
إن كانت ذمته قد شغلت بهذه العقود وإن لم يسدد كل المبلغ بعد، فالذي يظهر أنه لا زكاة عليه في هذا المال، خصوصاً مع ما يذكره أنه قد شرع فاشتغلت ذمته بهذه العقود وأصبح ملزماً بالوفاء بأداء ما عليه للمقاول ولسائر أصحاب الشركات التي يشتري منها ما يحتاج إليه، فالأظهر في حقه أن لا زكاة عليه في ذلك المال، هذا على خلاف من لم يشرع بعد فذمته بريئة غير مشغولة بعقود، أما هذا فأصبح ملزماً وهو يقول بأن ما لديه قد لا يكفي أيضاً للبناء وإنما يدفع على أقساط، الآن الصورة واضحة فهذا دين واجب عليه شغلت ذمته بهذا العقد الذي يؤدي بموجبه لأطراف أخرى ما عليه من أموال على مراحل ودفعات فلا زكاة عليه حينئذ.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة المال المرصد لبناء بيت بالمقاول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- وجوب زكاة مبلغ مخصص لسداد أقساط عقد بناء منزل سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة مال البناء بعد إخراج زكاة الحول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المدخر للبناء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة مال بناء غير كافٍ لإتمامه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي