زكاة مال أقرضته الأم لولدها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-04

السؤال

باعت والدتي أرضاً في عام 2010 بمبلغ 10 آلاف وقامت بإقراض المبلغ لإتمام بناء المنزل، وفي هذه السنة قمت بأداء المبلغ إليها على دفعات، فهل على والدتي زكاة في المبلغ المقروض في السنوات الماضية أم تنتظر حتى يحول المبلغ ثم تزكي؟

الإجابة

أما في السنوات التي كان المبلغ في يد ولدها فإنه ينظر، إن كان حال ولدها أنه وفيٌّ مليٌّ فهذا يعني أن الواجب كان أن تزكي هي، يعني إذا كان المدين الذي هو ولدها وفياً ملياً وكان الدين حالاً أيضاً بمعنى أنها متى ما طلبته فإنه يمكن له أن يؤدي إليها دينها، فإنها في هذه الحالة كان الواجب أن تزكي عن هذه الأموال طيلة تلك الأعوام. أما إذا انخرم شرط من هذه الشروط الثلاثة وهو الوفاء والملاءة وحلول الدين عند الدائن فإنه لا زكاة عليها حينئذ فيما مضى من سنوات. وحينما بدأ يسدد لها هذا الدين وهو يقول بأنه يسدده على أقساط فإنه ينظر في مقدار هذه الأقساط، لكن إذا كانت ستكون منتظمة وهو قادر على الأداء ففي هذه الحالة تزكي المبلغ مع حولها إن كان لها حول أو تبدأ بحساب الحول، فإن كان لها حول لباقي أموالها أو لذهبها فإنها تضم هذه الأموال إلى أصل تزكيتها لذهبها أو لسائر أموالها الزكوية وتجعل حتى هذه الأقساط تزكيها جميعاً.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

زكاة مال أقرضته الأم لولدها
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي