السؤال
زوجان لهما رصيد مشترك في بنك، يريدان زكاته شرعاً، وشرعا لشراء بيت، وما عندهما من رصيد لا يكفي للشراء، فاشترياه تقسيطاً يسددانه برواتبهما، السؤال: هل تجب الزكاة عليهما في هذه الحالة في الرصيد البنكي؟
الإجابة
يعني تجب عليهما في الرصيد المدخر، أما في الأقساط الحالة فهذه تعامل معاملة الديون الحالة الواجب سدادها فتطرح، أما ما سيستقبل من أقساط في الحول القادم فهذا لا وجه إلى أن يطرح من الرصيد المدخر عندهم حالياً، قد يبيعان البيت على سبيل المثال، قد يغيران في الصفقة، إلى آخر الحاصل أن هذا الرصيد طالما أنه مدخر ولم تتعلق به بعد لم تتعلق به حقوق حالة فإنه يحسب من جملة الزكاة، أما المقدار الواجب عليهما أن يخرجاه قسطاً للمشتري فإنهما يطرحانه ويزكيان الباقي، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- خصم القسط البنكي من الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال المدخر لبناء منزل فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- طرح أقساط بناء البيت من المال المزكّى سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ادخار جزء من الراتب للزواج والبيت وزكاته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال مع وجود قسط مصرفي شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي