السؤال
على من تكون زكاة ثمار النخل المستثنى؟ على مالكها الأصلي أم المستثني؟
الإجابة
الجواب زكاة النخل أولًا ننبه على أن النخيل لا تطنى إلا بعد أن يبدأ صلاحها، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحمر أو تصفر، فإذا بدأ النضج والإدراك جاز طنيها أو بيع ثمرها، والزكاة في هذه الحالة على الطاني، المالك الأصلي، ويزكي من ذات التمر الموجود فيها بأن يستثني مقدار الزكاة عند بيع الثمر، أو يخرج من تمر آخر عنده عن هذه النخلة، ومن يجيز القيمة يجيز أن يخرج الزكاة من قيمة الطنى، لكن يخرجها بحساب زكاة الثمر وليس بحساب زكاة النقد، فلو مثلًا باع ثمره بألف ريال وعليه الزكاة نصف العشر فيقسمها على عشرين لأنها زكاة ثمار، ولا يقسمها على أربعين ظنًا منه أنها من زكاة النقد، فلينتبه لذلك، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة ثمن ثمار النخيل المبيعة بعد خرصها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- زكاة ثمار النخيل في مزارع الباطنة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الثمار وقت الجداد أو وقت الثمر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة النخيل عند مساواة التكاليف للغلة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يصح تزكية ثمار الأشجار نقداً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي