الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
مقدار الإطعام في كفارة اليمين المرسلة
من الخطأ اعتقاد أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وإنما الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والإطعام نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما ويقدر بالقيمة عند بعض مشايخنا بريالين على التقدير...
حديث قبول بعض صلاة العبد
نعم الحديثان مشهوران.
ترك الصلاة والصوم في الاستحاضة جهلا
إن كانت تظنه حيضا ثم تبين لها أنه غير حيض فتعيد ما تركت من الصيام والصلاة وتتوب إلى ربها.
دفع الزكاة للعمال المقصرين في الصيام
الأولى في الزكاة أن تعطى المسلم مستور الحال الذي لا تظهر عليه شيء من المعاصي خاصة الكبائر الموبقة.
محرمية الأخ من الرضاعة
نعم هو محرم.
الدعاء في سجود النافلة
لك أن تدعو في صلاة النافلة.
زيادة يوم على رمضان بنية الاحتياط
لا يصح له أن يزيد يوما بهذه النية فإنها نية فاسدة لا يعتد بها لمصادمتها النصوص الشرعية الناصَّة على أن الشهر العربي يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين يوما ما دام الصوم والإفطار مبنيين على رؤية شرعية لا تناقض العلم القطع...
زكاة الإبل المعلوفة
تجب الزكاة في سائمة الإبل إن بلغت خمساً والخلاف في المعلوفة: أفيهما زكاة أم لا؟ والفتوى على أنه لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها فله أجره.
قصر المسافر خلف إمام مقيم في العمل
لا يلزم قصر الظهر لصحة الجمع بل يصح للمسافر أن يصلي الظهر أربعا خلف الإمام المقيم ثم يصلي العصر ركعتين. أما مسألة ذهابكم للمسجد فهو أولى إن كان قريبا من عملكم ولم يترتب على ذهابكم تأخير أو تعطيل للأعمال.
تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة
نعم إن كان اللفظ الذي قاله الزوج كما ذكر في السؤال.
النذر ببناء مسجد في أرض مشتركة
هذا النذر أقرب إلى النذر بما لا يملك؛ لأنَّ المزرعة مشتركة بينه وبين إخوته، فلا يلزمه الوفاء به، وإن تبرع بالمبلغ في بناء مسجد يُراد بناؤه فهو أولى.
الشك في عدد حصيات الرمي
يزيد رميتين ما دام في مكان الرمي لم ينصرف، أما بعد انصرافه فلا يلتفت للشك.