الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
6120 فتوى منشورة
التوسعة على الأهل يوم عاشوراء
تقدم أن يوم عاشوراء يوم صيام وليس يوم احتفال؛ فينبغي ألا يفوته الإنسان ما استطاع.
قضاء زكاة عشر سنوات
يزكي بالتحري والتقدير ويحتاط في ذلك حتى تطمئن نفسه أنه أدى ما عليه.
بدء الحول الأول للزكاة
يبدأ احتساب الحول من يوم بلغ النصاب، والذي لم يسبق له أن زكى (لم يملك النصاب حولا هجريا كاملا من قبل) لابد ألا ينقص ماله في الحول الأول عن الحد الأدنى (النصاب) طوال الحول، أما من سبق أن زكى فينظر فيما لديه عند رأس الحول...
تأجير المحلات للبنوك الربوية
لا يجوز ذلك؛ لما فيه من عون مباشر لهم على الحرام.
استعمال زيت الحشيش للشعر
لا حرج في استعماله على الشعر، فالحشيش المخدر طاهر وإن حرم شربه أو أكله، وهذا كله إن لم يضف إليه شيء نجس.
نصيب الأم مع وجود الأولاد
ترث الأم في هذه المسألة السدس.
الشراء من الحرم بعد طواف الوداع
تعمد الشراء يوجب إعادة الطواف فإن لم يعده فعليه دم عند من يرى وجوب طواف الوداع للعمرة، وقيل: بعدم وجوب طواف الوداع للعمرة، وعلى هذا الرأي لا شيء عليه؛ ولهذا يمكن الترخيص لمن وقع سابقا ويحسن المستقبل.
مغادرة الحاج مكة بعد أيام التشريق
لا حرج.
تفريق قضاء مريض غسيل الكلى
نعم يجوز له تفريقها.
صوم من يعاني نزيف اللثة
لا شيء عليه ولا يكلف ما لا يطيق، وإنما عليه التحرز قدر المستطاع من دخول شيء في يقظته، ولا يفسد صومه ما دخل على سبيل الغلبة.
لبس المخيط قبل التحلل من العمرة جهلا
إن لبس الثياب المفصلة لزمته الفدية عند من لا يعذر الجاهل، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين في الحرم أو صوم ثلاثة أيام حيث شاء. والقول بعدم عذر الجاهل أظهر اللهم إلا إن كان جهلا لم ينشأ عن تقصير كأن يكون حديث عهد في الإسلا...
الإطعام بدل القضاء للحامل
لابد من القضاء ولو بعد رمضان القادم ما دامت غير آيسة من قدرتها على الصوم.