فتاوى الحج والعمرة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
كتم صاحب الحملة نفقاته عن أصحاب الحجة
لابد أن يبلغ أصحاب الحجة بذلك؛ لأنه قد لا تطيب أنفسهم بدفع أجرة مرتفعة له كغيره من الحجاج.
تجديد النية عند كل نسك
يؤمر باستحضار النية عند كل نسك، فإن ذهل عنها فلا شيء عليه ما دام قد نوى الدخول في النُسك عند الإحرام.
النية في العمرة عن الميت
تكفي النية القلبية، ويستحب أن يقول عند الإحرام لبيك عن فلان ويذكر اسمه.
نقص حصيات الجمرة سهوا
لا شيء عليه.
نسيان التقصير بعد العمرة
تقصّر مباشرة عندما تتذكر. فإن لم تُقصِّر عندما تذكرت وبقيت على ذلك ومضت الأيام فعليها دم ٌعن تركها هذا النُسك بناء على ما هو مشهورٌ من أنَّ التحلل نسك، وليس مجرد علامة على الخروج من العمرة أو الحجة.
حكم ارتداء الكمام للمرأة المحرمة بالحج
الجواب/ إن كان لأجل الوقاية من الأمراض وعوادم السيارات فلا حرج من لبسه، والله أعلم .
توكيل المحرم في رمي الجمرات
حجها صحيح ولتسأل الله القبول.
حرمة المدينة المنورة كحرمة مكة
أما الحرمة فنعم ثبتت حرمها النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور حرمها صلى الله عليه وسلم وقال إن إبراهيم حرم مكة وهو صلى الله عليه وسلم يحرم المدينة والله أعلم.
تعارض الحج مع رعاية الأم المريضة
إن لم يوجد من يقوم بأمر أمك في مدة ذهابك للحج وكان وجودك بجانبها أمرًا لابد منه فأجِّل الذهاب إلى الحج في هذا العام، والله أولى بعذرك، وإن وجدت من يقوم بشأنها حتى ترجع فتوكل على الله، وأمضِ قصدك.
الطواف والسعي بالحذاء
نعم يجوز ولا حرج فيه ما دام طاهراً وليس فيه شيء فيجوز الطواف والسعي به والله أعلم.
الطواف أكثر من سبعة أشواط في النافلة
الطواف سبعة أشواط، سبعة وسبعة وسبعة، أما أن يطوف ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ثمانية أو تسعة، فهذا ليس مشروعاً بهذا الوصف. فالطواف سبعة أشواط هذا المشروع فيه هذا الأمر الأول، إن كان يريد أن يطوف أربعة عشر أو واحداً وعشرين م...
لبس الإحرام للطواف في غير النسك
أولاً نقول هذا القرار مبعثه رفع الضرر عن الناس هذا هو الأصل فيه، لأن الأصل في ذلك المكان أن يكون للمعتمرين وإن كان يزاحمهم غير المعتمرين فسيقعون في الحرج والضرر، ولأجل هذا الحرج والضرر مرفوع ولا يجوز للإنسان أن يتسبب في...