فتاوى الحج والعمرة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
حكم استخدام المعجون للمحرم
لا مانع فهو ليس من الطِّيب الممنوع ووما يأتي من نكهات النعناع والقرنفل وغيرها من المنظفات فليست طِيبا، إلا إن كان طيبا بينا كرائحة الورد وغيره من الطيب فليجتنبه.
معنى قول السالمي عن أخذ الفاضل من القبضة
هذا يذكره الإمام رحمه الله تعالى في جوهر النظام، يريد به القول الذي ذكر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أنه كان يأخذ ما بعد القبضة من لحيته، يأخذ ما بعد القبضة من لحيته حينما يحل من إحرامه. هذا مروي عنه رضي...
الشراء بعد طواف الوداع نسيانا
إن وقع ذلك ذهولا أو نسيانا لا عن جهل أو تعمد للمخالفة فلا شيء عليه.
الخروج لدورات المياه بين الطواف والسعي
فعله صحيح إن كان قد صلى سنة الطواف.
تعطير المحرم من غير قصد
ما دام لم يتعمد ذلك فلا شيء عليه وعلى المحرم أن يسارع إلى غسل الطيب عندما ينتبه إليه مباشرة.
بدء الطواف من بعد الحجر الأسود
لا يحسب ذلك الشوط.
الفصل بين الطواف والسعي
لا شيء عليهن ما لم يرتكبن شيئاً من محظورات الإحرام.
تقديم قضاء الدين على الحج
إن جاء وقت الحج والدّين حال فقضاء الدين مقدم إلا إن بادر أصحاب الحق وسمحوا له بالحج على أن يقضي الدين بعد ذلك، وإن جاء وقت الحج والدين لا يزال مؤجلاً فليحج إلا إن كان لو حج لم يستطع قضاء دينه وكان وقت قضائه بعد الحج بمدة...
اشتراك جماعة في العمرة عن ميت واحد
اختلف العلماء في جواز اعتمار أكثر من شخص عن الميت في نفس الوقت، فقيل بالجواز وقيل بالمنع فعلى القول بالجواز لا إشكال، وعلى القول بالمنع فيعتمرون واحدا بعد آخر، والذين لا يعتمرون عنه أول عمرة يدخلون بعمرة عن أنفسهم ثم بعد...
حكم من به سلس البول أثناء الإحرام
من ابتلي بسلس البول، من ابتلي بسلس البول في حال الحج أو العمرة أو غير ذلك هذا صاحب عذر، لذلك عليه أن يتقي قدر استطاعته من أن يصيبه هذا النجس في ثوبه أو بدنه قدر استطاعته، فيتخذ ما يشاء من الحوائل ثم بعد ذلك يتوضأ بعد دخو...
ارتكاب المحظورات في العمرة عن الغير
عليها أن تقصر وعليها الفدية عن كل محظور فعلته من محظورات الإحرام، والفدية مُخيرٌ فيها بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. هذا ولا يعد لبسها للثياب المفصلة من محظورات الإحرام على المرأة.
إحرام من سافر لعمل ثم نوى العمرة
إن كان سفره في الأصل لعمل ما ونيته أن يعتمر بعد نهاية المهمة والعمل فإنه يحرم من جدة متى ما قصد أداء العمرة.