فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يحق للرجل بيع منزله لحرمان الأيتام
إن قصد حرمان الورثة فهو آثم. والله أعلم.
من هم الفقراء وفق الشرع للوصية
تنفذ الوصية حسبما أوصى، فإن أوصى لفقراء قرابته فلتوضع فيهم، وإن كانت الوصية حقا للأقربين غنيهم وفقيرهم، لقوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ و...
هل يجوز تكريم الابن المحسن بماله فقط
له أن يكافئ ولده الذي أحسن إليه بقدر إحسَانه، من غير إيثار له على غيره والله أعلم.
هل تدخل الناقة في ميراث الوارثين؟
إن كان قد أعطاها لابنه وقبلها الابن وحازها فهي ملكه دون سائر الورثة. والله أعلم.
هل من حق المرأة الاعتداد في بيت الزوج
نعم من حقها أن تقيم في ذلك البيت، فإن من السنة أن تعتد المرأة حيث بلغها نعي زوجها، فالتي خرجت من البيت أخطأت، والتي بقيت أصابت، ولكن من جهل الناس وطمعهم في الدنيا صوبوا المخطئ، وخطأوا المصيب، ألا ما أعجب أمركم، وحرصكم عل...
ما حكم رد مهر الأخت بعد وفاة الأب؟
إن كان الأخ موقنًا بذلك؛ فعليه أن يردَّ إلى أخته الذي أخذه منها أبوه بغير حق، والله أعلم.
ما حكم الزواج من أختين من الرضاعة بعد الوفاة؟
بما أن ذلك لم يكن عن قصد؛ فلا إثم عليهم، ويثبت نسب الأولاد إن ولدتا لأجل نكاح الشبهة، وإنما بقي النظر في ميراث الثانية منهما، وهي مسألة تحتاج إلى تأمل، والله أعلم.
ما حكم تأدية الحج والصوم من مال المتوفى؟
يجوز لهن ذلك، وإذا رفض قبول ذلك شركاؤهن في الإرث، فليخرجن مؤنة ذلك من حصتهن. والله أعلم.
كيف يحسب نصيب الأنثى في الوقف الذري؟
إن كان ذلك لذرية غيره فعلى ما نصت الوصية من التساوي أو التفاضل، وإن كان على ذرية نفسه فالذي نأخذ به أنه لا يجوز الوقف على وارث، كما لا تجوز الوصية له. والله أعلم.
هل تلزم الخسارة في غلة أموال المساجد المشتركة؟
المغنم والمغرم مشتركان بين المسجد والمصلى بقدر حصة كل واحد منهما. والله أعلم.
هل اعتبار دفع أموال الفلج عادة شرعية؟
ا أستطيع أن أقول بفرض هذه العادة لاحتمال أن يكون ذلك مجرد تبرع من أصحاب الفلج للمساجد والأوقاف، وإنما أرى أن يلزم كل أحد ما عليه في ذلك. والله أعلم.
هل يجوز التصرف في المال الموصى به لوفاء الديون؟
إن للموصى له الانتفاع بالغلة دون تملك الأصل، ثم إن في هذا الموصى به حقا لفقراء المسلمين بموجب الوصية، فلا أرى مساغا لبيع الموصى له هذا المال بسبب ذلك. والله أعلم.