فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
هل يجوز تغيير توزيع الوصية للفقراء؟
إن كانت الوصية تقتضي التوزيع فعليه أن يوزع كما جاءت به الوصية، وللموزع عليهم الحق في أن يجمعوا هذا المبلغ برضاهم لبناء المخزن. والله أعلم.
هل يحق للوصية تجاوز تقسيم الميراث الشرعي؟
الوصية للوارث باطلة بإجماع، إلا أن تكون عن ضمان، وعلى الرجل أن يعدل بين أولاده في العطاء، فلا يؤثر أحدا على غيره، لحديث النعمان بن بشير عند الربيع -رحمه الله- وغيره، وعليه فمن أعطى أولاده الكبار فعليه أن ينصف للصغار، فيع...
هل لنا أن نطالب جدنا بحقنا في الإرث؟
من باب البر بالجد ورعاية حقه الأبوي ينبغي عدم التشدد معه، والوصول إلى حل مرض لتزول الشحناء، وهذا يعني أخذ ما تيسر وترك ما تعسر. والله أعلم.
هل يجوز رهن مال الأيتام من الوكيل؟
إن كان المراد بالرهن أن يأخذ لهم عقاراً أو مالاً يستغلونه فذلك غير جائز قطعاً، لأن الانتفاع بغلة الرهن ضرب من ضروب الربا. والله أعلم.
هل يجوز أخذ إيجار المنزل الموروث المستأجر
إن كان المتبايعان إتفقا على البيع وكان المشتري قصد الأصل وأنت أيضاً تريد أن يكون لك الأصل، فلا بئس إن أخذت بقول المرخصين في ذلك، على أن يكون عليك المغرم كما أن لك المغنم والله أعلم.
هل له المطالبة بالطفلة من الزنا؟
إن كانت حملت منه سفاحًا؛ فالابنة التي وضعتها ابنة أمها؛ لأن الولد من السفاح لا يلحق المسافح لحديث: »الولد للفراش وللعاهر الحجر«، فإن كانت المسافحة فراشًا لأحد ألحق به ما ولدت من السفاح، و إلا ألحق بها وحدها، وبما أن هذه...
هل يصح نسب ابنة الزنى إلى والدها؟
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: »الولد للفراش وللعاهر الحجر«( )، وهذا يعني أنه لا حق للعاهر ـ أي الزاني ـ في ولد الزنى، ولو تكون من مائه، فلا ينتسب إليه، ولا يرث أحدهما الآخر، ولا ولاية له عليه، سواء كان الولد ذكرًا أم...
هل تستحق العدة نفقة من تركة الزوج المتوفى؟
لا نفقة للمعتدة إن لم تكن حاملًا اتفاقًا، وإنما لها الإرث، والله أعلم.
هل يجوز التصدق من الدية للوالد المتوفى؟
الدية حق بينه الله في كتابه، فلا يصح لأحد أن يحرّمها، ومن حرّمها فقد افترى على الله إثماً عظيماً، وهي حق للمقتول يستحقه وارثه، فللورثة أن يتصرفوا فيها في أبواب الخير كما أرادوا، فإن شاءوا أمسكوها وانتفعوا بها، وإن شاءوا...
توزيع ميراث امرأة متزوجة مع بنات وأخ غير شقيق
للزوج الربع وللبنات الثلثان والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الانثيين ولا شيء للإخوة غير الأشقاء