فتاوى الطهارة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
حكم صلاة من اكتشف نجاسة في سجادته بعد حين
إن كان الدم ظاهراً باقياً اكتشف بقاءه في هذه السجادة وصلى فيها فقد صلى في بقعة نجسة، وعلى هذا لا تصح الصلاة وعليه أن يعيدها لأن من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلي فيها الإنسان. اللهم إلا إذا كانت بقعة قليلة فيترخص فيه...
غسل الرجلين لمن عجز عن إمرار اليد
إن لم يستطع إمرار اليد صبَّ الماء عليهما ويجزيه ذلك إن استوعبهما بالغسل.
نواقض الوضوء من الدم والرعاف والقيء
بقعة الدم في الثوب إن كانت بقعة الدم في الثوب وغسلها له غيره أو أنه خلع ثوبه ولبس آخر فهذا لا ينتقض وضوؤه بذاك. الرعاف، نعم يوجب الرعاف الوضوء فعليه أن يتوضأ. القلس، إن خرج إلى الفم فإنه يوجب الوضوء وعليه أن يتوضأ. القيء...
الاغتسال من الجنابة في بركة الماء
الغسل صحيح إن كان ماء البركة طاهرا لم يخالطه من غيره ما يغير أوصافه.
رؤية دم تحت الظفر بعد الانتهاء من الصلاة
عليكم إعادة الصلاة
حكم الوضوء بعد لبس الأظافر الاصطناعية
أما الوضوء فتصح به الصلاة لأن الماء وصل لأعضاء الجسم المطلوبة. ولكن تركيب الأظافر الصناعية للزينة المزعومة لا يجوز، كما أفتى بذلك مساعد المفتى العام للسلطنة الشيخ كهلان الخروصي واستثنى من كان لديها تشوه يجعلها مختلفة عن...
التيمم بغبار السجاد
غير صحيح، ما دام قادرا على التراب الطاهر، وهذا كله إن خشي فوات الوقت قبل وصوله إلى الماء.
نجاسة اليد المستخدمة في الاستنجاء
إن كانت النجاسة لم تلحق اليد فاليد لا تتنجس، تتنجس اليد إن لحقتها النجاسة فقط والله أعلم.
نسيان المضمضة والاستنشاق في الغسل
الذي عليه علماؤنا أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وهما سنتان في الوضوء، وعلى هذا لا يجزيك الأصل إن لم تتمضمض ولم تستنشق أنه لا يجزيك هذا الغسل بما أنه واجب والمسألة مختلف فيها والأدلة كثيرة، هذا المجلس ليس لاستعراض...
نجاسة صديد الحروق
ليس نجسا، ما لم يخالطه دم أكثر منه.
حكم أكل رجل الشاة المقطوعة إثر اصطدام سيارة
إن كانت انفصلت عن جسمها قبل الذبح فلا يجوز أكل ذلك الجزء المأخوذ منها قبل تذكيتها وذبحها، وإن كانت الرجل قد انكسرت لكن بقيت مرتبطة بجسمها ولو بعرق ثم ذبحت الشاة فتحل كلها. وقد جاء في الحديث: (ما قُطِعَ من البهيمة وهي حي...
الأسنان المركبة والوضوء
إن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فيخلعه عند الوضوء إن تيسر الخلع، وإن كان لا يمنع وصول الماء فلا يلزم خلعه، وهذا أمر يدرك بالتجربة.