فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
زكاة نصيب المرأة من جمعية ادخار مع زكاة ذهبها
نعم تدخل نصيبها تدخل نصيبها سواء كان النصف أو غير ذلك تدخل نصيبها مع أموالها التي حال عليها الحول بما أنها قد أخذت نصيبها قبل حولان الحول ما لم تنفق هذه الأموال في جهة من الجهات فإن عليها أن تزكيها لأنها مالكة لهذا المال...
زكاة ذهب الزوجة مع المال المشترك
تقدّر قدر نصيبها في هذا المال وتزكيه مع ذهبها إلا إن وقتوا وقتا مستقلا لزكاة المال المشترك وكان بالغ النصاب فإنها تزكي الذهب وحده ولو لم يبلغ النصاب بنفسه إن كان مجموع ما لديها من الأوراق النقدية والذهب يبلغ النصاب، وتزك...
قسمة زكاة المال المشترك بين الزوجين
ليتحريا نصيب كل واحد منهما، ويزكي كل منهما نصيبه إن حال عليه حول هجري وهو بالغ النصاب بمفرده أو بضمه إلى مال آخر من جنسه.
قضاء زكاة الذهب للسنوات الماضية
يلزمها أن تستغفر الله تعالى وأن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها والله أعلم.
منع الزوج زوجته من إخراج الزكاة
عليها أن تزكي ولو لم يرض زوجها؛ لأن الزكاة فرض واجب لا يطاع فيه الزوج إن منع زوجته من الإخراج، ولكن تخرجها بدون علمه حرصاً على دوام المودة وبعداً عما يغضبه وتتلطف في تعاملها معه.
حكم الزكاة على من عليه دين لإخوته
الجواب من لزمه دين في غير معصية وفي غير إسراف، وكان هذا الدين حالا واجب السداد لم يكن مقسطا أو مؤجلا وإنما كان حالا معجلا وليس لديه من المال ما يقضي به هذا الدين فإنه يعطى من الزكاة لأنه من الغارمين وهو من الأصناف الثمان...
إخبار المستفيد من الزكاة بمصدرها
لا لا يلزم ذلك، قل له هذه زكاة فحسب ويجزي.
زكاة الدين على المقرض والمقترض
إن كان قد حدد وقتاً معيناً لرده فزكاته قبل أن يحين موعد رده على المقرض إن بقي معه ولم يستهلكه حتى جاء موعد زكاته، أما إن كان لم يحدد وقتاً لرده فزكاته على المقرض إن كان يرجو رجوعه، ولا يخرج المقترض زكاة هذا المال في هذه...
زكاة الدين على المقرض
زكاة الدَّيْن على الدائن إن كان الدَّيْن غير مؤجل وكان المدين وفياً ملياً، فإن توفرت هذه الشروط فالزكاة في كل سنة.
زكاة القرض المسترد بعد سنوات
إن كان لم يُحدد أجلاً لرد المبلغ وكان يرجو رجوعه فتجب عليه الزكاة عن السنوات الماضية.
زكاة المال المُقرض لمدة سنتين
زكاة المال هي على مالكه، والمقرض هو مالك ذلك المال ولأجل ذلك فالزكاة عليه هو ما لم ييأس من رجوع المال إليه فحينها يكون ذلك المال في حكم المعدوم، والمعدوم لا زكاة فيه، والله تعالى أعلم.
زكاة المال المقرض بأجل وبغير أجل
تلزمك زكاة الـ ١٠٪؛ لأنها لا أجل فيها وهذا إن كنت ترجو رجوعها بأن كانت على وفي ملي، ولا زكاة عليك في الـ ٥٠٪ إلا في القسط الحاضر إن استحققت قبل الزكاة وبقي إلى وقت زكاتك.