فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
ضم مال المرأة إلى الذهب في الزكاة
نعم، عليها أن تجمع مبالغها مع الذهب وأن تزكيه زكاة المال الواحد في حول الذهب والله أعلم.
ضم الذهب الجديد إلى القديم في الزكاة
تضم الجديد إلى القديم وتزكيه معه إن كان القديم بالغ النصاب، أو كانت قد سبق لها أن زكت ذهبها وما في حكمه من الفضة أو الأوراق النقدية أو التجارة.
زكاة أموال الأطفال في الضمان الاجتماعي
الأطفال إن بلغت أموالهم النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة لأن الزكاة حق في المال ولذلك لا يراعى البدن فالطفل والمجنون وغيرهم والمغمى عليها ومن دخل في جلطة وما دام حياً فهؤلاء كلهم تخرج زكاتهم، والولي هو الذي يخرجها...
ضم مال الجمعية غير المقبوضة إلى الزكاة
لا زكاة عليه في الجمعية التي لم يحن وقت تسلمها.
زكاة الجمعية قبل تسلمها
لا زكاة عليه في الجمعية التي لم يحن وقت تسلمها.
ضم مبالغ الجمعية إلى زكاة المال
أوجه أقوال أهل العلم في هذه القضية أنك إن دفعت إلى الجمعية هذه التي اشتركت فيها شيئا ولم يصل دورك بعد أنك تضم هذه الأموال إلى أموالك التي تزكيها فإن كنت دفعت فيها ألفا وعندك عشرون ألفا مثلا فلتزك واحدا وعشرين ألفا وهكذا...
حساب زكاة مبلغ من النقد
قسّمه على أربعين والناتج هو مقدار الزكاة.
كيف يحسب زكاة الراتب الشهري؟
إذا اجتمع عنده من المبلغ بقدر النصاب وحال عليه الحول زكاه، ثم يزكي بعد ذلك في كل حول ما اجتمع عنده على رأس الحول، ويضم الزيادة إلى الأصل. والله أعلم.
زكاة الراتب الشهري ومقدارها
لا تجب الزكاة في ذات الراتب، وإنما تجب في المال المتجمع الذي بلغ النصاب وحال عليه حول قمري كامل سنة قمرية كاملة، أما الراتب الذي يأتي دوريا فهذا لا تجب فيه الزكاة على رأي الجماهير وهو الذي تفتي به المجامع وغيرها في هذا ا...
حساب زكاة الشركة
تجمع النقد إلى قيمة السلع وتضيف إليها الديون الحالة المرجوة التي لك وتسقط منها ما عليك من دين حال، وتحسب السلع بقيمة بيعها.
حساب النصاب في الأموال النقدية
النصاب في الأموال النقدية هو قيمة ٨٥ جراما من الذهب من الذهب الخالص عيار ٢٤ فإن كان ما يملكه الإنسان من مبالغ نقدية يساوي قيمة ٨٥ جراما فإننا نقول إن أمواله هذه قد بلغت النصاب فإن كانت الـ ٨٥ جراما مثلا من الذهب قيمتها أ...
زكاة العقارات
إن كانت معروضة للبيع فزكاتها زكاة عروض التجارة بحيث تقيّم وتخرج عنها الزكاة، وإن لم تكن للبيع فلا زكاة فيها إلا إن كانت مؤجرة فالزكاة في ريعها إن بقي إلى يوم الزكاة، وكان مجموع ما لديه من نقد بالغ النصاب.