فتاوى الزكاة
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
زكاة المهر المحفوظ المُقرَض بعضه
نعم تجب عليك الزكاة أن تخرجيها من 4000 ريال والـ 4000 ريال زكاتها 100 ريال والله أعلم.
زكاة المهر المحتفظ به
إن كان قد بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب وحال عليه حول هجري ففيه الزكاة ٢.٥٪ إن كان عقد الزواج قد تم.
زكاة المهر المحتفظ به
إن كان قد بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه حول هجري ففيه الزكاة 2. 5% إن كان عقد الزواج قد تم.
موعد زكاة الذهب المباع والمستبدل
إن كانت باعته بمبالغ نقدية وبقيت المبالغ أو مقدار النصاب منها معها لم تستهلكها حتى جاء موعد زكاتها فتزكيه في نفس الوقت، وكذلك إن اشترت بها ذهباً جديداً بالغ النصاب فزكاتها في نفس الوقت الذي اعتادت إخراج زكاتها.
حكم تزكية الزوجة بزكاة ذهبها لزوجها المتأزم مالياً
يجوز أن كان فقيرا.
زكاة الدين الذي على الآخرين
إن كان يرجو أن ترجع إليه هذه المبالغ ولم يكن يائسا فعليه أن يزكيها، أن يضمها إلى أمواله والله أعلم.
زكاة ثمن العقار المؤجل قبضه
حكمه حكم الديْن: عليك زكاته إن كان غير مؤجل بأجل وكنت ترجو رجوعه بأن كان على وفيٍّ مليٍّ، وإن اختل شرط فلا زكاة عليك فيه.
صرف الزكاة في الحساب الوقفي
الوقف يختلف عن الزكاة؛ إذ الزكاة لها أصناف محددة لا تنفق إلا فيها، وهي تقتضي تمليك المعطى لينفقها في مصالحه، بخلاف الوقف الذي تكون مصالحه أوسع، وأصل المال يبقى، وإنما تنفق غلته على الجهة الموقوف لها.
كيف معرفة النصاب في غير المكيلات مثل القطن والزعفران
القطن والزعفران ليس هما من الأشياء المدخرة المقتاتة فلا زكاة فيهما، وإنما الزكاة في المدخر المقتات، اللهم إلا إن كانت اتخذت من أجل الاتجار، فتزكى زكاة عروض التجارة. والله تعالى أعلم.
إعطاء الزكاة لمن بنى بيتا ويرغب الانتقال إليه
يعطى من الزكاة إن كان مضطرا إلى أثاث منزلي لا يجده هو، لا يستطيع هو أن يستفيد من بيته إلا به، ولا يجد المال الذي يشتريه به، فهنا يعطى من الزكاة لأن هذا أصبح ضرورة من ضروريات حياته والله أعلم.
حساب زكاة مستثمر المائيات مع الديون
الجواب يقيم ما يوجد في الأقفاص وما هو في المخازن إن وجد شيء من المخازن مما هو أعد وأنشئ للبيع فإن المواد الخام التي تدخل في تصنيع أشياء أو الأشياء التي تبنى أو تؤسس لأجل بيعها فيها الزكاة وتقيم بقيمتها السوقية في يوم الز...
هل تجب الزكاة على الخيول وما الدليل؟
لا زكاة في ذلك، بدليل إسقاط النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ الزكاة من الخيل، كما جاء الحديث الشريف الصحيح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام.