السؤال
امرأة لديها عاملة، بعدما رجعت من بلدها إلى عمان مرة أخرى اكتشفت أنها حامل، والآن تريد أن ترجع إلى بلدها لإسقاط الجنين، فهل يجوز للمرأة أي صاحبة العاملة أن تعينها بمبلغ التذكرة أو مبلغ إسقاط الجنين؟
الإجابة
لا، لا يجوز، لا يجوز لها أن تجهض نسمة كائنة حية نامية، فهذا من الإثم والعدوان، فلا يجوز للمرأة أن تجهض ولدها، ولا يجوز لصاحبة لربة العمل أن تعينها على ذلك ولا بأدنى عون، وإلا كانت آثمة بمقدار ما تعينها، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إصرار العاملة على السفر لإسقاط جنينها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- متى يباح الإجهاض شرعاً سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- مساعدة طفل في إسقاط جنين بلا علم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الإجهاض خوفا من القتل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إجهاض الجنين الناتج عن الزنا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي