السؤال
[أرملةٌ عليها دينٌ لأولادها الكبار ثمنَ نصيبهم من البيت، باعت أرضها لتسدّده:] وإذا كان يجب فيه الزكاة فهل تستحق هي أن تعطى من زكاة مال الآخرين لكون دخلها لا يكفيها لحاجاتها الضرورية؟
الإجابة
الأمر الثاني هي مدينة هنا وفي الوقت ذاته هي لا تستطيع الوفاء بالدين الذي عليها، فعندها سببان يسوغان لها أن تستحق الزكاة وهما الغرم، الله تعالى قال: {والغارمين وفي سبيل الله}، فالغارمون يعني حينما قال: {إنما الصدقات للفقراء} قال: {والغارمين}، فمن الأصناف الثمانية الغارمون، فهذه المرأة غارمة، يمكن أن تعطى من الزكاة، وفوق غرمها على كلام السائل هنا هي لا تجد ما توفي به الحاجات الضرورية لها ولأسرتها، فهي على هذا لها سبب آخر لاستحقاق الزكاة، والله تعالى أعلم، لذا لا حرج عليها إن أخذت من الزكاة، والله تعالى أعلم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم الزكاة على من عليه دين لإخوته فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الزوجة على دين زوجها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة لإخراج مسجون عاجز عن دفع مستحقاته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- جواز إعطاء الزكاة لرجل عليه ديون مستحقة وبيتين الشيخ الدكتور /جمعة بن خلفان بن صالح البطراني
- استحقاق اليتيم والأرملة والمطلقة للزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي