السؤال
[أرملةٌ تعول أولادها الأيتام:] وإذا تجوز الزكاة، هل يجوز بأن أدفعها لأولادي الأيتام؟ علماً بأن أولاد الأيتام أطفال، أكبرهم 12 سنة، والمتوسط 10 سنوات، والصغير 8 سنوات. وأريد التوضيح بعد بنفس السؤال لزكاة الذهب، هل يجوز إعطاء زكاة الذهب لأولاد الأيتام؟
الإجابة
تسأل الآن بعد ذلك، هل يجوز أن تعطي هذه الزكاة إن وجبت عليها هذه الزكاة، فهل يجوز أن تعطيها أولادها الأيتام أم لا؟ لا أحب لها ذلك، لكن يجوز إن كان المكلّف بالإنفاق على هؤلاء الأيتام لا ينفق عليهم، وهي تريد أن تعطيهم من زكاتها وهي تعيش معهم في ذات البيت، لا أحب لها ذلك احتياطاً، لكن إن أعطتهم من الزكاة لقضاء حاجاتهم الأساسية فلا حرج عليها في ذلك. كما يدل على ذلك حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حضّ النساء على الإنفاق في سبيل الله وعلى التزكية ونحو ذلك، فجاءت زينب إلى بيتها، فقال لها عبد الله بن مسعود زوجها، وقد كان رجلاً مستحقاً للزكاة، كان رجلاً فقيراً، قال لها: أعطنا الزكاة. فذهبت زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، هل يجوز أن تعطي زوجها عبد الله بن مسعود والأطفال الذين هم في بيتها من زكاة ذهبها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أعطي، بمعنى أنه يجزيكِ أن تعطي زكاتكِ زوجكِ وأولادكِ الذين هم في البيت. فعلى هذا لا حرج ما دام إن كان هؤلاء الأيتام الذين مع هذه المرأة وهم أولادها لا يغطون ضروريات حياتهم، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، أما إن كانت ضروريات حياتهم مغطاة برواتب الضمان ونحو ذلك، فهنا لا يصح أن يعطوا من الزكاة، لأن الشخص الذي يستحق الزكاة هو الشخص الذي لا يغطي ضروريات حياته. عندنا لنفرض مثلاً أن عندهم رواتب من التقاعد أو من الضمان أو غير ذلك مقداره 500 ريال، وكانت حاجاتهم الشهرية تغطى بـ 400 ريال مثلاً لمصاريف الكهرباء والإنترنت وغير ذلك، فهنا هؤلاء لا يعطون من الزكاة، فما يدخل عليهم أكثر من ضرورياتهم، لكن لو قلنا إن ضرورياتهم في حدود 400 ريال وهم يعطون مبلغاً من رواتب الضمان أو التقاعد أو غيره مقداره 300 ريال وهم محتاجون يحتاجون 400 ريال، فهنا في هذه الحالة يمكن أن يعطوا من الزكاة ولا حرج لأنهم فقراء حقاً، فيصح لها ذلك ولا حرج بإذن الله تعالى، فيمكن أن تعطيهم.
المفتي
جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ جلسات الإفتاء العامّة للشيخ الدكتور ماجد بن محمد الكندي من يوتيوب، مدقّقةً ومراجَعة.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دفع الأم زكاة ذهبها لابنتها وابنها المحتاجين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء الأم زكاة ذهبها لأولادها عند أبيهم سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء الزكاة لليتيم بشرط فقره جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء البنت زكاة مالها لأمها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دفع زكاة الأيتام إلى أمهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي