السؤال
امرأة متزوجة ولديها ذهب بلغ النصاب، أيجوز أن تدفع الزكاة إلى أبيها الفقير؟
الإجابة
في ذلك خلاف بين أهل العلم، قيل يجوز لها أن تدفع الزكاة إلى أبيها الفقير إن كانت لا تعوله بأن كان مستقلاً عنها وعلى هذا يجوز لها أن تدفع الزكاة، وقيل لا يجوز لها أن تدفع له الزكاة لأنه إن كان أبوها فقيراً فإنها ملزمة مع بقية ورثته بالإنفاق عليه، وبالتالي لا يجوز لها أن تدفع الزكاة لمن يجب عليها الإنفاق عليه، وهذا الرأي أحوط وأسلم، فتؤمر هذه المرأة أن تدفع إلى أبيها من غير الزكاة الواجبة، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- دفع المرأة زكاتها لأبيها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لأمها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الأم زكاة ذهبها لابنتها وابنها المحتاجين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- إعطاء البنت زكاة مالها لأمها سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- دفع البنت زكاتها لأمها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي