السؤال
هل يجوز أن أدفع زكاة ذهبي إلى أبي الفقير علماً بأنه مقترض قرضاً ربوياً من البنك؟
الإجابة
إن كان أبوك نادماً على اقتراضه وتائباً وعازماً ألا يعود إلى الاقتراض أبداً وكان فقيراً، فإن كنت ممن يعوله فلا تعطه زكاتك إلا لقضاء الدين، لك أن تعينه على التوبة فتعطيه شيئاً من الزكاة ليقضي دينه، أما إن كنت لا تعوله فاختلف أهل العلم هل لك أن تعطيه من زكاتك لأمور حياته من طعام وشراب وملبس وكسوة؟ قيل ليس لك ذلك لأن عليك أن تطعمه من النفقة الواجبة عليك، وقيل بما أنك لا تعوله وهو مستقل عنك فلك أن تعطيه من زكاتك، أما إن كان أبوك غير تائب من الربا فمن الصعب أن يعطى من الزكاة خاصة إذا خشي أن يجرئه ذلك على الاستمرار على القرض الربوي، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة الأبناء لسداد قرض الوالد الربوي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزوج المدين من زكاة الذهب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع المرأة زكاة ذهبها لأبيها الفقير فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الأب زكاته لابنه المدين له مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء زكاة الذهب للابن ضعيف الدخل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي