ضمّ النقود إلى الذهب في حول الزكاة

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-11-06

السؤال

امرأة اعتادت على إخراج زكاة ذهبها كل عام، ولديها مبلغ من المال هل تضيف ذلك المبلغ إلى الذهب وتخرج الزكاة؟

الإجابة

نعم، القول المفتى به أن الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة تعتبر صنفاً واحداً، يُوقت لها حول واحد وتزكى معاً، فإذا وقتت المرأة لذهبها حولاً فما دخل عليها من نقود أثناء الحول تضيفها إلى الذهب وتزكيها مع حول الذهب ولو لم يحل عليها الحول ما دام الحول قد حال على ذهبها وكان بالغاً للنصاب، والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

ضمّ النقود إلى الذهب في حول الزكاة
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي