السؤال
امرأة اعتادت على إخراج زكاة ذهبها كل عام، ولديها مبلغ من المال هل تضيف ذلك المبلغ إلى الذهب وتخرج الزكاة؟
الإجابة
نعم، القول المفتى به أن الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة تعتبر صنفاً واحداً، يُوقت لها حول واحد وتزكى معاً، فإذا وقتت المرأة لذهبها حولاً فما دخل عليها من نقود أثناء الحول تضيفها إلى الذهب وتزكيها مع حول الذهب ولو لم يحل عليها الحول ما دام الحول قد حال على ذهبها وكان بالغاً للنصاب، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ضم الفضة والنقود إلى الذهب في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم مال المرأة إلى الذهب في الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضمّ النقود إلى الذهب في الزكاة جلسات إفتاء عامة، الشيخ ماجد الكندي
- ضم الذهب والفضة إلى المال في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم الذهب إلى النقود لبلوغ النصاب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي