السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب في الحصول على تمويل من (بنك التنمية الاجتماعية/التأمينات)، ومن شروطهم وجود كفيل غارم. ونظراً لعدم توفر كفيل متطوع، وجدت مكاتب توفر كفيلاً مقابل مبلغ مالي معلوم (عمولة) يأخذها الكفيل أو المكتب مقابل هذه الكفالة. مع العلم أنني مقتدر على السداد ومنضبط في الأقساط بإذن الله، ولكن الكفالة شرط إجرائي فقط. فما حكم دفع هذا المبلغ للمكتب أو للكفيل؟ وهل يعتبر هذا المال من الربا أو من باب أخذ الأجر على الجاه؟ وما توجيهكم لي في هذه المعاملة؟ جزاكم الله خيراً."
الإجابة
ثانيا: الكفالة المشروعة تكون بتبرع وليس بمقابل، فلا يجوز اخذ مقابل عن الكفالة.
ثالثا إن كان القرض بدون زيادة ربوية أو بطريقة تمويل شرعية كالمرابحة أو غيرها فيمكن البحث عن طريقة يضمن بها البنك حقه كرهن العقار وغيرها.
المفتي
الأستاذ يحيى البحري متخصص في العلوم الشرعية والإرشاد النفسي، درَّس العلوم الشرعية في عدد من معاهد العلوم الإسلامية، ويشارك في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية وتنظيمها، ويتناول في طرحه موضوعات فقهية ونفسية تربوية وإيمانية بأسلوب واضح وقريب من الناس، مع عناية بربط الأحكام الشرعية بواقع الحياة اليومية وتعزيز القيم الإسلامية والخلقية في المجتمع.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الكفالة لسداد ديون بنك فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم كفالة قرض ربوية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يتحقق الربا بضمان البنك للقرض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم دفع مبلغ مقابل كفالة عامل في الإسلام الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
- القرض الربوي إذا تحملت جهة العمل الفوائد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي