السؤال
حكم دفع مبلغ مقابل كفالة عامل ؟
الإجابة
إن كان أخذ المبلغ للكفالة فحسب فذلك غير جائز، وحكي إجماع الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجر على مجرد الكفالة؛ لأنها من عقود الإرفاق لا المعاوضات، أما إن كان الكفيل يقدم خدمات للمكفول أو يؤجره عقارا أو مقتنيات أو أثاثا فله أن يأخذ عليها أجرا، والأولى أن يكون الأجر مساويا لأجرة المثل من غير اعتبارا للكفالة ذاتها، والله أعلم.
المفتي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي
الشيخ المعتصم بن سعيد المعولي باحث عُماني متخصّص في الدراسات الشرعية، عُرف باهتمامه بمعالجة القضايا الفقهية وغيرها. له مشاركات بحثية ومحاضرات تتناول موضوعات في الفقه وأصوله والفكر الإسلامي، ويُعرف بحرصه على ترسيخ المنهجية العلمية في البحث والحوار. وله كتب كثيرة أشهرها "سلسلة المعتمد في الفقه" في عدة مجلدات تناولت أبوابًا متعددة في الفقه الإسلامي.
أسئلة مشابهة
- كفالة العمال وأخذ أجرة على الكفالة فقط مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته الشيخ يحيى بن خميس بن محمد البحري
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- اشتراط الكفيل على العامل دفع رسوم سنوية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي