حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

ما حكم أخذ مال من العامل الذي على كفالتي مقابل خدمة تخليص معاملاته؟

الإجابة

أخذ المال على الكفالة فلا يجوز فهي عقد تبرع.
أما تكلفة المعاملات وإنجازها لإتمام معاملات العامل فلا مانع إن كانت بدون زيادة تسببها الكفالة، وقياس عدم الزيادة أن تكون مثل أجرة تخليص المعاملات التي قد يقوم بها غير الكفيل.
والله أعلم.

المفتي

الشيخ يحيى بن خميس بن محمد البحري

الأستاذ يحيى البحري متخصص في العلوم الشرعية والإرشاد النفسي، درَّس العلوم الشرعية في عدد من معاهد العلوم الإسلامية، ويشارك في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية وتنظيمها، ويتناول في طرحه موضوعات فقهية ونفسية تربوية وإيمانية بأسلوب واضح وقريب من الناس، مع عناية بربط الأحكام الشرعية بواقع الحياة اليومية وتعزيز القيم الإسلامية والخلقية في المجتمع.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي