السؤال
كفيل قام بتوريد عمالة وافدة، فتركهم يعملون بحرية حيث شاءوا وأي عمل شاءوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغاً معيناً آخر كل شهر، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً، ما حكم هذا المبلغ، وهل فيه أدنى شبهة، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملاً فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته، فهل يضيع هذا الجهد هدراً، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
- ما حكم كفالة العمال مقابل مبلغ شهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة العمال مقابل عائد مالي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي