أخذ الكفيل نسبةً من أرباح عمّاله

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

لدي عمال بناء ولا أعطيهم راتباً بل أسمح لهم بالبحث عن عمل، ولكن عندما أجد عملاً أستدعيهم وآخذ نسبة من الربح لي على أن أكون مسؤولاً عن مسار العمل، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

لا يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغاً على من يكفله مقابل الكفالة، كما يفعل كثير من الناس حيث يأتي بعمال مثلاً ويدخلهم إلى البلاد ويسمح لهم بالعمل ثم يأتونه بمبلغ ثابت شهرياً لأنه كفيلهم في السلطنة أو في البلد، فهذا لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل، أما إن كان الكفيل يبحث لهم عن أعمال ثم يأتي لهم بهذه الأعمال، فله أن يأخذ أجرة مقابل بحثه ومقابل الأعمال التي يأتيهم بها، وكذلك إن كان يشرف على الأعمال ويتابعها وينجز بعض المعاملات، فله أن يأخذ أجرة بالمعروف مقابل هذه المعاملات التي ينجزها لهم، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

أخذ الكفيل نسبةً من أرباح عمّاله
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي