السؤال
لدي عمال بناء ولا أعطيهم راتباً بل أسمح لهم بالبحث عن عمل، ولكن عندما أجد عملاً أستدعيهم وآخذ نسبة من الربح لي على أن أكون مسؤولاً عن مسار العمل، فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
لا يجوز للكفيل أن يأخذ مبلغاً على من يكفله مقابل الكفالة، كما يفعل كثير من الناس حيث يأتي بعمال مثلاً ويدخلهم إلى البلاد ويسمح لهم بالعمل ثم يأتونه بمبلغ ثابت شهرياً لأنه كفيلهم في السلطنة أو في البلد، فهذا لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل، أما إن كان الكفيل يبحث لهم عن أعمال ثم يأتي لهم بهذه الأعمال، فله أن يأخذ أجرة مقابل بحثه ومقابل الأعمال التي يأتيهم بها، وكذلك إن كان يشرف على الأعمال ويتابعها وينجز بعض المعاملات، فله أن يأخذ أجرة بالمعروف مقابل هذه المعاملات التي ينجزها لهم، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة العمال مقابل عائد مالي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم كفالة العمال مقابل مبلغ شهري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي