السؤال
يسأل عن أخذ مبلغ شهري مقابل كفالة العامل.
الإجابة
نفس الشيء، لا يجوز أخذ مبلغ مقابل الكفالة، وهذا مما اتفق عليه العلماء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز أخذ مال مقابل الكفالة، أكفلك وآخذ عليك مال مقابل الكفالة لا يجوز، لكن إذا كان هناك خدمة معينة تقدمها له، فهنا يجوز أخذ الأجرة في مقابل الخدمة المعلومة وتكون الأجرة مقطوعة، فمثلاً لو أجرت أو آجرت، يقال أجر وآجر، لو أجرت أو آجرت سجلاً تجارياً أو نشاطاً للعامل وكان النظام يسمح بتأجير السجل، فهنا لا حرج أن تأخذ مبلغاً في مقابل تأجير هذا السجل، كذلك إذا كان لديك محل أو استأجرت محل باسمك وعلى ضمانك ثم تعيد تأجيره لهذا العامل وتأخذ عليه شيئاً لا حرج، كذلك إذا أنجزت له معاملات معينة وتأخذ عليها أجرة، أو قدمت له خدمة معتبرة جائزة فلا حرج، إنما الممنوع هو أخذ الأجرة في مقابل الكفالة أو في مقابل المأذونية، الكفالة في حد ذاتها ليست سلعة قابلة للتداول أو يجوز أخذ مبلغ في مقابلها، وإنما يجوز أخذ الأجرة على خدمة حقيقية فعلية ينتفع بها العامل تقدمها له، فهنا يجوز أن تأخذ عليه من الأجرة بقدر ذلك العمل، والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكم أخذ مال من العامل على كفالته مقابل تخليص معاملاته الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كفالة العمال مقابل عائد مالي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم أخذ الأجرة على كفالة العمال الأجانب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ أجر على كفالة العمال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي