حكم جوائز البنوك التقليدية وبناء مسجد بها

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-11-06

السؤال

يسأل عن حكم الجوائز من البنوك التقليدية، يسأل عن أخذها وعن الانتفاع بها إذا أُخذت لبناء مسجد.

الإجابة

لا يصح أخذها، وذلك لأنها نتجت من معاملات ربوية، ولأن القصد منها أصلاً أيضاً إنما هو الترويج للتعامل مع هذه المؤسسات الربوية، ولا يصح الإعانة لأن هذا حينئذ يكون من الإعانة على الباطل والإثم والعدوان الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ومن أجل ذلك يجب على من وجد هذه الجائزة في رصيده أو لم يُخيّر في قبولها وإنما يعني وجدها في حسابه، فإنه حينئذ عليه أن يدفعها إلى الفقراء بنية التخلص، أيضاً لا تُجعل على الصحيح في المرافق العامة، في المشاريع التي ينتفع منها كل أحد، وإنما تُجعل تُسلّم إلى الفقراء والمساكين بنية التخلص، فكل مال هذه تُعامل معاملة الأموال مجهولة الأرباب، وكل مال جُهل ربه فالفقراء أولى به، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم جوائز البنوك التقليدية وبناء مسجد بها
▶
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي