السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مبلغ مالي قدره 787.75 وذهب وزنه 22 جرام وفضة وزنها 180 جرام فهل تجب علي الزكاة؟علماً بأنني كنت ادفع الزكاة سابقاً ولكن بعت جزءا من الذهب وهذا ما تبقى منه عند حولان الحول
الإجابة
عليك أن تحملي الذهب والفضة والنقود بعضها على بعض، وذلك بالخطوات الآتية:
١. تتأكدي من قيمة الذهب والفضة التي لديك.
٢. تجمعي قيمة الذهب والفضة مع مجموع أموالك النقدية.
٣. إذا كانت نتيجة الجمع تساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو أكثر؛ فعليك الزكاة فيها جميعا.
وإذا كانت أقل من قيمة ٨٥ جراما من الذهب فلا زكاة عليك فيها. والله أعلم.
١. تتأكدي من قيمة الذهب والفضة التي لديك.
٢. تجمعي قيمة الذهب والفضة مع مجموع أموالك النقدية.
٣. إذا كانت نتيجة الجمع تساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو أكثر؛ فعليك الزكاة فيها جميعا.
وإذا كانت أقل من قيمة ٨٥ جراما من الذهب فلا زكاة عليك فيها. والله أعلم.
المفتي
فريق مفتي
فريق تطبيق مفتي. فريقٌ علميّ من المشايخ المتخصّصين في الفتوى، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية في تطبيق مفتي، معتمدٌ من مشايخ تطبيق مفتي. غايتنا أن يجد كلُّ سائلٍ جواباً موثوقاً بلغةٍ واضحة، وأن تبقى الفتوى عند أهلها.
أسئلة مشابهة
- ضم الذهب والفضة إلى المال في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم مال المرأة إلى الذهب في الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الذهب مع مال نقدي دون النصاب مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الذهب عن سنوات منقطعة وأجزاء مباعة الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
- ما حكم زكاة الذهب والفضة المخلوطين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي