السؤال
بنك إسلامي خارج البلاد يطلب المشاركة في أمور تجارية على أساس الربح والخسارة، ولكن للربح شرط، وهو إذا بلغت الأرباح نسبة معينة وتعدتها، فإن الزيادة على النسبة المذكورة لا توزع للمشاركين، بل تحول للميزانية الاحتياطية، وإذا تعرض البنك لأي خسارة فسيتم تغطيته من الميزانية الاحتياطية، فهل المشاركة جائزة أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل توزيع الأرباح بهذه الطريقة جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز اشتراط مبلغ معين للمضارب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل شروط عقد الشراكة تعد ربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الاستمرار في الشركات التي تمارس الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم استثمار المال في البنوك الإسلامية الشيخ بدر بن هلال البوسعيدي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي