السؤال
شركة تعمل في استيراد وتصدير العملات العربية والأجنبية، ولا تحدد نسبة الفوائد التي تعود على الشخص المشترك، فهذه الأرباح قابلة للزيادة والنقص حسب الأرباح التي تعود على الشركة. فما حكم الاشتراك في هذه الشركة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تجارة وساطة العملات مباحة شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء وبيع الأسهم في السوق المالي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل المشاركة في الربح بشرط الميزانية الاحتياطية جائزة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز شراء الأسهم من الشركات المساهمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الاستمرار في الشركات التي تمارس الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي