السؤال
أعطى شخص ابنته بيتاً وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عمّ آخرين، وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟
الإجابة
لا مَانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، إلاَّ إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له كما في صورة السؤال، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت العطية في حياة المعطي للورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الرجوع عن عطية المزرعة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم تعويض الأبناء بعدل متساوٍ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للولد حق في انتزاع مال الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي