السؤال
رجل يملك غنما، وكان يجعل المواليد الذكور منها وقفا يطلقها في سبيل الله، ولم يذبح منها شيئا ولا يأكل من لحومها، ويقال إنه أوصى لأولاده أن يحذوا حذوه بعد موته، فعمل أولاده مثله بعد وفاته، مع كونهم يملكون أغناما لم يخلفها والدهم بل اشتروها من مالهم الخاص، والبعض الآخر تحصلوا عليه هدية. فنرجو والحالة كذلك أن تتكرموا بإفادتنا هل ما كان يعمله الهالك هو وقف أو نذر؟ وهل يسري مفعول هذا العمل إلى ذريته فيما إذا ثبت بأنه قد أوصى وصية شفهية لا كتابية؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل الوقف على الذرية صحيح شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صياغة الوقف المنجز في حياة الذرية فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم وقف الأراضي للنسل دون البنات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقف المزرعة على الأولاد الذكور دون الإناث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الوقف المنجز للذرية في الحياة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي