السؤال
لو اشترى الوالد لأبنائه الذكور ما يحتاجه الرجال كالخناجر أو السيوف، أو العكس، كأن اشترى لبناته ذهباً ونحوه، فهل يلزمه أن يدفع للطرف الآخر مثل ذلك؟
الإجابة
يشتري لكل جنس ما هو بحاجة إليه، فإن اشترى للذكور الخناجر وما أشبهها، فإنه يشتري للإناث الحلي من الذهب وما أشبهه، ليكون ذلك عوضاً عما أعطوه الذكور، وكذلك إن اشترى للإناث يعطي للذكور ـ مع الحاجة ـ ما هم محتا جون إليه أو ما به تكون زينتهم، ولا تلزمه المساواة في ذلك، وإنما هو بقدر الحاجة، وليس ذلك من الإيثار والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- مساواة الأبناء والبنات في هدايا الذهب فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم تعويض الأبناء بعدل متساوٍ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للولد حق في انتزاع مال الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التسوية بين الأبناء في العطية مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تمييز الأب للولد على البنات الأستاذ يحيى بن خميس بن محمد البحري
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي