السؤال
رجل لديه مزرعة، ويرغب في كتابة جزء من هذه المزرعة لأبناء ابنه، وله ولد وثلاث بنات. فهل يجوز له ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
الإجابة
إن كان ذلك منحة أو إيصاء ولم يقصد حرمان وارث من حقه فله ذلك، وإن قصد الحرمان فذلك غير جائز، وكذلك إن أوصى بأكثر من الثلث. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كتابة الأملاك باسم الأولاد لحرمان غيرهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز الرجوع عن عطية المزرعة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تخصيص الوقف للأبناء فقط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم هبة الأقارب مع وصية في الثلث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي