السؤال
هل يجوز شرعا للواهب أو الموصي أن يشترط عدم جواز الحجز على المال الموهوب أو الموصى به لدين الموهوب له أو الموصى له لأسباب مشروعة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل لجميع الديون أم لديون خاصة فقط؟ وإذا كان الدين سابقا أو لا حقا للهبة أو الوصية، فهل له نفس الحكم؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تعليق الهبة على عقد المضاربة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز توثيق هبة مشروطة للزوجة بعد الموت فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز أخذ الهدية من البنك كأمانة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الرهن مع شرط الصك الشرعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصرف في المال الموصى به لوفاء الديون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي