السؤال
وقف دخله السنوي يتراوح ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ريال عماني يصرف بكامله إلى خطيب الجمعة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأن مصريف الوقف يتحملها المستأجر، والمسجد حاليا ليس في حاجة إلى هذا المبلغ، وما الحكم لو كان الوقف مطلقا لا يختص بمسجد معين؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز توفير مساعدة مالية لإمام المسجد من دخل الأوقاف فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف مبالغ البناء من دخل المسجد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف تعويض المسجد لمكان آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف إيجار الدكان لراتب العامل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صرف مكافآت أوقاف المسجد لأئمة التراويح مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي