السؤال
لوالدي وابن عمه عابية، وقد كانت تلك العابية لامرأة أوصت بها لمن يريد زراعتها واستغلالها أن يقرأ لها ختمة كل سنة. وبعد وفاة والدي وابن عمه تكفل أخي الأكبر وابن ابن عم والدي بالعابية، بعد ذلك توفي أخي وأردت أن أستغل تلك الأرض ببناء منزل فيها لأسرتي؛ ولكن كما تعلمون أن وزارة البلديات ووزارة الإسكان لن تصدرا لي إباحة البناء إلا إذا كانت ملكية الأرض باسمي. فهل يجوز لنا أن نثمن الأرض، وبثمنها نبني مسجدا يرجع إلى صاحبة العابية؟ أو أن هناك طريقة أخرى تراها سماحتكم مناسبة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز استبدال استغلال الأرض بإنشاء مجلس عام لقراءة القرآن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل ترجع أموال وصية بناء المسجد للورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز سكن أرض موصى بها لبنيان بدل الطين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تغيير موقع بناء المسجد الموصى به؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما الحكم الشرعي في بناء مسجد على أرض موقوفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي