السؤال
درجت عادة الناس عند بنائهم البيوت على كتابة عقد مع المقاول، يدفع الأخير بمقتضاه مبلغاً مالياً محدداً عن كل شهر يتأخر فيه عن تسليم المنزل لصاحبه في الوقت المعين. والذي دعا الناس إلى ذلك إرادة دفع الضرر المترتب عليهم من جرّاء هذا التأخير، فقد يكون إيجار ذلك المنزل ثلاثمائة ريال شهرياً، فيتأخر المقاول عن التسليم سنة، فتفوت على صاحب المنزل من ذلك مبالغ طائلة، والسؤال: هل يشرع هذا العقد إذا كان بمقدار الضرر وبرضا الطرفين؟ . وإذا كان لا يشرع فكيف يتوصل صاحب المنزل إلى إزالة الضرر الحاصل؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الغرامة التأخيرية على المقاول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز تنفيذ النص الجزائي على المقاول المتأخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأخير دفع الأجرة لتأخر تسليم العمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الشرط الجزائي على تأخر العامل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم عقود المقاولات المختلفة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي