السؤال
فيمن قالت : أصوم شهرا إن فعل فلان أمراً بدون إذني . ففعل ذلك الشخص الفعل دون إذنها ، فهل عليها صيام شهر مع العلم بأنها لم تقل نذرت أو لله عليّ أو حلفت بالله وكان قولها الذي ذكرناه سابقاً في حالة غضب ؟ وإذا ثبت صيام الشهر عليها ، فهل يجوز لها أن تجزئه إلى فترات كسبع أو خمس أو غيرها ؟ وهل هناك فرق في حالة السعة أو الاضطرار كمن كانت مرضعاً ؟
الإجابة
__________
(1) الآية رقم 116 من سورة النحل .
(2) الآية رقم 140 من سورة الأنعام .
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الصيام بنذر غير ملزم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يصنع من نذر صيام ثلاثة أشهر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- إجزاء الكفارة عن نذر صيام سبعة أيام مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز صوم الشهر متقطعاً بعد النذر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- صيام الشهرين كفارة عن معاصي الصغر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي