السؤال
ما قولكم في شخص أعطِيَ بضاعة يبيعها بالأجل ويستلم قيمتها ويجمّعها معه حتى تكتمل ثم يعطيها صاحبها، إلاَّ أنه في الفترة التي يجمع فيها بعض النقود تعوزه الحاجة إلى المال فيأخذ من تلك النقود لقضاء حاجته، ثم بعد وقت محدود يرجعها إلى ما بقي مما أخذ منه، فإذا ما اكتملت قيمة البضاعة المباعة دفعها إلى صاحبها كاملة دون نقصان فهل يأثم بفعله ذلك أم لا. علماً أنه ليس له أي مصلحة من قيمة تلك البضاعة التي يبيعها أفدنا ولك الأجر؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل بيع السلعة دون نقود حرام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم بيع المشتري للغرض لسداد الدين الشيخ الدكتور /جمعة بن خلفان بن صالح البطراني
- هل يجوز الربح على استئجار المحل مع ثمن البضاعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق لي فرق سعر الأغراض المباعة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع البضاعة المأخوذة بالدين قبل سداد ثمنها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي